4
مادة 4- لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبأذن من السلطة المختصة على الحدود ، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
التشريعات السورية
4
مادة 4- لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبأذن من السلطة المختصة على الحدود ، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.