التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

4

مادة 4- لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبأذن من السلطة المختصة على الحدود ، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.