التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

3

مادة 3- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا أية دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة  أو حمل جواز سفر . كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه من الأجانب من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر .