3
مادة 3- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا أية دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر . كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه من الأجانب من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر .
التشريعات السورية
3
مادة 3- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا أية دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر . كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه من الأجانب من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر .