التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

مادة 2- لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أية وثيقة تقوم مقامه تخوله العودة ، صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها. ويجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية أو أية هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك .