1
مادة 1- يعتبر أجنبيا ، في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر .
التشريعات السورية
1
مادة 1- يعتبر أجنبيا ، في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر .