التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1- يعتبر أجنبيا ، في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر .