14
مادة 14- لرئيس إدارة الهجرة والجوازات بأذن خاص منه ولاعذار يقبلها ، أن يتجاوز عن تطبيق أحكام المواد ( 7 ، 8، 9، 15 ) .
التشريعات السورية
14
مادة 14- لرئيس إدارة الهجرة والجوازات بأذن خاص منه ولاعذار يقبلها ، أن يتجاوز عن تطبيق أحكام المواد ( 7 ، 8، 9، 15 ) .