التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

15

مادة 15- على كل أجنبي يود الإقامة أن يكون حاصلا على  إذن بالإقامة وعليه أن يغادر الأراضي العربية السورية عند انتهاء إقامته .