15
مادة 15- على كل أجنبي يود الإقامة أن يكون حاصلا على إذن بالإقامة وعليه أن يغادر الأراضي العربية السورية عند انتهاء إقامته .
التشريعات السورية
15
مادة 15- على كل أجنبي يود الإقامة أن يكون حاصلا على إذن بالإقامة وعليه أن يغادر الأراضي العربية السورية عند انتهاء إقامته .