16
مادة 16- يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة . 2- الأجانب ذوو الإقامة العادية 3- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة .
التشريعات السورية
16
مادة 16- يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة . 2- الأجانب ذوو الإقامة العادية 3- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة .