التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

16

مادة 16- يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1-    الأجانب ذوو الإقامة الخاصة . 2-    الأجانب ذوو الإقامة العادية 3-    الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة .