التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

40

مادة 40- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم التشريعي .