التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
29
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

23

مادة 23- لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها زوجته وأولاده القصر يعيشون في كنفه .