21
مادة 21- لا يحق لذوي الإقامة الخاصة والعادية الغياب في الاخرج مدة تزيد على ستة أشهر إلا بأذن من رئيس إدارة الهجرة والجوازات على لا تزيد مدة الغياب على على سنتين ، ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها . ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك .

