المواد
المقدمة
قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2001 والمعدل بالمرسوم التشريعي 23 لعام 2002 وبالمرسوم التشريعي 25 لعام 2005 وبالقانون 10 لعام 2017 وبالقانون 14 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
الباب الأول - تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها: 1- الوزير: وزير الداخلية. 2- الأسلحة: أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها. ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها. ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها. د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال. 3- الذخائر: أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها. ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها. ج- ذخائر أسلحة التمرين. 4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها. 5- المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.
الباب الثاني - الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات
الفصل الأول - صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.
2 · المادة 2
#يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.
3 · المادة 3
#أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة. ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.
4 · المادة 4
#أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق. ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.
الفصل الثاني - حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها
5 · المادة 5
#يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.
6 · المادة 6
#تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.
7 · المادة 7
#لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.
8 · المادة 8
#تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.
9 · المادة 9
#يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.
10 · المادة 10
#يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي: أ- مسدس حربي واحد. ب- بندقيتا صيد واحدة.
11 · المادة 11
#أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية: 1- المناطق السكنية. 2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. 3- المناطق الصناعية. 4- المناطق النفطية. 5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء. ب - لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية: 1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم. 2- الموانئ والمطارات. 3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية. 4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ج - يستثنى من حكم الفقرتين /آ/ و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها. د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.
12 · المادة 12
#لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثالث - الألعاب النارية والمفرقعات
13 · المادة 13
#يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.
14 · المادة 14
#تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.
15 · المادة 15
#يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.
16 · المادة 16
#يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.
الفصل الرابع - أحكام مشتركة
17 · المادة 17
#تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.
18 · المادة 18
#يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية. ب-أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين. ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيما في البلاد بصورة مشروعة. د- أن يكون لائقا صحياً. ه- أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية. و- أن يكون عربيا سوريا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها. ز- أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.
19 · المادة 19
#تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.
20 · المادة 20
#التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.
21 · المادة 21
#يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.
22 · المادة 22
#أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها. ب- على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص الممنوح له ، الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
23 · المادة 23
#على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.
24 · المادة 24
#على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.
25 · المادة 25
#أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط. ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.
26 · المادة 26
#أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية: 1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله. 2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص. 3 - إشهار إفلاس المرخص له. 4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية. 6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة. ب - يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض. 2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي. 3- وفاة المرخص له. 4- حل الشخص الاعتباري.
27 · المادة 27
#أ- على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها. ب- في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
28 · المادة 28
#على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.
29 · المادة 29
#أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع. ب- تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27و 28و 48و 52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.
30 · المادة 30
#على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.
31 · المادة 31
#أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص. ج- إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.
32 · المادة 32
#لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
33 · المادة 33
#تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.
34 · المادة 34
#على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.
35 · المادة 35
#تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.
36 · المادة 36
#أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع. ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.
37 · المادة 37
#أ- تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق. ب- تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي: – 50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها. – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها. – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين. – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة. – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة. – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية. – 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية. ج- تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب..
38 · المادة 38
#مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح: 1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.
الباب الثالث - العقوبات
39 · المادة 39
#مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية
40 · المادة 40
#يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:: أ- كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها. ب- كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها. ج- كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها. د- يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.
41 · المادة 41
#أ- يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته. ب- يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته. ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.
42 · المادة 42
#أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد 4-9-13-16 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.
43 · المادة 43
#يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد 11-14-15-21-23-27-28-32-34 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.
44 · المادة 44
#يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.
45 · المادة 45
#يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.
46 · المادة 46
#لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 40 من هذا المرسوم التشريعي.
47 · المادة 47
#أ- كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة 40 منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها. ب- يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.
48 · المادة 48
#يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.
49 · المادة 49
#يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.
الباب الرابع - أحكام ختامية
50 · المادة 50
#على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
51 · المادة 51
#يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 314 من القانون المذكور.
52 · المادة 52
#تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.
53 · المادة 53
#أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.
54 · المادة 54
#يلغى القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته(ق1975/13) والمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
55 · المادة 55
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.

