التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

35

تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏