التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

34

على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏