التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

33

تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏