التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

32

لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏