51
يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 314 من القانون المذكور.
التشريعات السورية
51
يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 314 من القانون المذكور.