التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

8

تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏