التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

9

يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏