التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

10

يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏ ‌أ- مسدس حربي واحد.‏ ‌ب- بندقيتا صيد واحدة.‏