التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

11

أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏ 1- المناطق السكنية.‏ 2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏ 3- المناطق الصناعية.‏ 4- المناطق النفطية.‏ 5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏ ب - لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏ 1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏ 2- الموانئ والمطارات.‏ 3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏ 4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏ ج - يستثنى من حكم الفقرتين /آ/ و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏ د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏