11
أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية: 1- المناطق السكنية. 2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. 3- المناطق الصناعية. 4- المناطق النفطية. 5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء. ب - لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية: 1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم. 2- الموانئ والمطارات. 3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية. 4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ج - يستثنى من حكم الفقرتين /آ/ و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها. د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.

