التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏