التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

6

تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏