التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

‌أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏ ‌ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏