43
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد 11-14-15-21-23-27-28-32-34 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.

