التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

43

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد 11-14-15-21-23-27-28-32-34 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.‏