التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

39

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية