التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

40

يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها::‏ ‌أ- كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها. ‌ب- كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها. ‌ج- كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها. ‌د- يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.‏