التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

38

مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏ 1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏ 2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏