التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

53

‌أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏ ‌ب- يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏