53
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
53
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.