54
يلغى القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته(ق1975/13) والمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
54
يلغى القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته(ق1975/13) والمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.