التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

54

يلغى القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته(ق1975/13) والمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏