التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

26

‌أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏ 1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏ 2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏ 3 - إشهار إفلاس المرخص له.‏ 4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.‏ 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏ 6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏ ب - يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏ 2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏ 3- وفاة المرخص له.‏ 4- حل الشخص الاعتباري.‏