26
أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية: 1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله. 2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص. 3 - إشهار إفلاس المرخص له. 4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية. 6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة. ب - يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض. 2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي. 3- وفاة المرخص له. 4- حل الشخص الاعتباري.

