التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

13

يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏