التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

15

يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏