التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏ 1- الوزير: وزير الداخلية.‏ 2- الأسلحة: أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏ ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏ ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏ د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏ 3- الذخائر: أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏ ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها. ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏ 4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏ 5- المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏