التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏