التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

30

على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.‏