التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

20

التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏