التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

21

يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏