التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

17

تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏