18
يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية. ب-أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين. ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيما في البلاد بصورة مشروعة. د- أن يكون لائقا صحياً. ه- أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية. و- أن يكون عربيا سوريا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها. ز- أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.

