التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

45

يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.‏