التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

46

لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 40 من هذا المرسوم التشريعي.‏