التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
51
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

47

‌أ- كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة 40 منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏ ‌ب- يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏