48
يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.

