المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1430 هـ الموافق لـ 21-10-2009 م
يصدر مايلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية. الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية. المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الإدارية مكان المقلع. المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة. شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لأغراض البناء والإنشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها. المقلع: الأرض التي تقوم عليها عمليات سطحية أو تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية. الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ أو المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة. المرخص له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية معينة. إعادة تأهيل مكان المقلع: هي الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لإعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية أثناء وبعد انتهاء كافة الأعمال المقلعية فيه والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.
2 · المادة 2
#مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية شواطىء البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانىء والمصانع والمساكن والمنشات وخطوط نقل المياه والنفط والغاز ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3 · المادة 3
#تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أيا كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية.
4 · المادة 4
#تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
5 · المادة 5
#تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين: الفئة الأولى: الخامات والمواد الأولية اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1- الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن.. الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها.. والرمال الكوارتزية المشوبة. 2- أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة.. الغرانيت ..الغابرو ..التراكيت .. البازلت.. السربنتين ..الأحجار الكلسية والدولوميتية والصخور الاستحالية بأنواعها. الفئة الثانية: الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وأغراض البيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1- الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها. 2- الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج وغيرها. 3- الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها. 4- الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيفة الوزن وغيرها. 5- خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والحديد والبوكسيت والاسفلت والسجيل الزيتي وغيرها.
6 · المادة 6
#تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.
7 · المادة 7
#باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة "5" السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة "5" السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.
8 · المادة 8
#يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة.
9 · المادة 9
#تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 14منه.
10 · المادة 10
#أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة "حسب فئة الخامات والمواد المقلعية" الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ: 1- نقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة أو من يمثلهم قانوناً. 2- إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له أو ورثته. 3- نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له أو ورثته. ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة أو إدخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة "أ" السابقة وتؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.
11 · المادة 11
#أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة. ب- يجوز للوزير أو المحافظ حسب فئة الخامات والمواد المقلعية وبناء على طلب معلل من احدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها نهائياً.
12 · المادة 12
#أ-يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية موءقتة في الحالات الآتية: 1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع. 2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية. 3-لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم إعادة تأهيلها. ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
13 · المادة 13
#مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمواقع محددة من أراضي أملاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها.
14 · المادة 14
#أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة. ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنوياً عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك أو المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام. ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. د- النفقات التي تتحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو إدخال الشركاء فيها أو نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها.
15 · المادة 15
#أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال إجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لصالح المحافظة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء "الإدارة المحلية" الزراعة والإصلاح الزراعي الدولة لشؤون البيئة. ب- يعاد مبلغ التأمين كليا أو جزئيا للمرخص له إذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء استثماره بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل المقلع. ج- يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.
16 · المادة 16
#إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند "أ" من المادة 14 من هذا القانون.
17 · المادة 17
#إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند "أ" من المادة 14 من هذا القانون.
18 · المادة 18
#الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً.
19 · المادة 19
#يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
20 · المادة 20
#يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
21 · المادة 21
#تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.
22 · المادة 22
#تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
23 · المادة 23
#تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
24 · المادة 24
#يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة: 1- الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي. 2-إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها. 3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع. 4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية. 5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها. 6- الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.
7 · 7- مؤيدات الالتزام.
25 · المادة 25
#يلغى القرار رقم 253 ل.ر تاريخ 8/11/1935 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره.
26 · المادة 26
#تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.
27 · المادة 27
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. قرار وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 91 تاريخ 24/1/2010 المتضمن التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لقانون المقالع
1 · المادة 1
#تضمنت هذه المادة جملة من التعاريف الضرورة لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك لبيان المقصود منها أينما وردت سواء في القانون أو في هذه التعليمات التنفيذية.
2 · المادة 2
#قضت هذه المادة بمراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 9/4/ 2007 الخاص بالحراج وحددت مجال تطبيق أحكامه على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية والمحددة بنص هذه المادة، ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية، وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية للاقتصاد الوطني تحت سطح هذه الأراضي فإنه يمكن تشميلها بأحكام هذا القانون، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المستند إلى دراسة فنية وتبريرية تعدها المؤسسة تظهر أهمية واقتصادية استثمار هذه الخامات.
3 · المادة 3
#قضت هذه المادة بإخضاع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أياً كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، وذلك باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية كشركات الثورة المعدنية التابعة للمؤسسة، وأي جهة عامة أخرى ينص صك إحداثها على توليها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية.
4 · المادة 4
#قضت هذه المادة بحكم جديد يختلف عما هو معمول به في نظام استثمار المقالع السابق الصادر بالقرار رقم /253/ ل.ر تاريخ 8/11/1935، حيث اعتبرت هذه المادة جميع الخامات والمواد المقلعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء أكانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري، ملكاً للدولة، وللمرخص له الحق باستخراجها من منطقة الترخيص ونقلها واستثمارها تجارياً أو صناعياً، ويراعى في هذا الشأن حكم المادة/2/ من القانون /67/ لعام 2006 فيما يخص حق المالك باستخراج مواد البناء أو ترميم منزله فقط.
5 · المادة 5
#بينت هذه المادة الفئات التي تقسم إليها الخامات والمواد المقلعية وهي: أ- الفئة الأولى: الخامات والمواد الأولية المستخدمة لأغراض البناء والأعمال الإنشائية، وجاء النص على ذكر عدد من الخامات والمواد المقلعية التي تندرج ضمن هذه الفئة وهي: 1. الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن، الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها، والرمال الكوارتزية المشوية. 2. أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة: الغرانيت،الغابرو، التراكيت، البازلت، السربنتين، الأحجار الكلسية والدولوميتية، والصخور الاستحالية بأنواعها. ب- الفئة الثانية: الخامات والمواد الأولية المستخدمة لأغراض الصناعة والزراعة وتحسين البيئة: وجاء النص أيضاً على ذكر عدد من الخامات والمواد المقلعية التي تندرج ضمن هذه الفئة وهي: 1. الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها. 2. الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الإسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج، وغيرها. 3. الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها. 4. الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيقة الوزن وغيرها. 5. خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والرمل الكوارتزي لصناعة الاسمنت والحديد والبوكسيت والإسفلت والسجيل الزيتي وغيرها. وننوه إلى أن المواد المذكورة تحت أي من الفئتين المذكورتين إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر، بحيث يمكن إضافة أي مواد مقلعية أو خامات جديدة يتم اكتشافها أو غفل النص عن ذكرها إلى إحدى الفئتين المذكورتين، وفقاً لأحكام المادة /6/ من القانون.
6 · المادة 6
#قضت هذه المادة بتصنيف الخامات أو المواد المقلعية الجديدة التي لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة (5) السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المؤسسة.
7 · المادة 7
#أخضعت هذه المادة استثمار الخامات والمواد المقلعية لترخيص يصدره المحافظ أو المؤسسة وعلى النحو الآتي: باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية، يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة (5) السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة (5) السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعة في المحافظة.
8 · المادة 8
#أجازت هذه المادة للمؤسسة الترخيص لأي من جهات القطاعين الخاص والمشترك- سواء بشكل منفصل أو بالمشاركة- لاستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها شركات الثروة المعدنية، وذلك بموجب عقد استخراج يبرم مع المؤسسة تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة، وذلك بعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء، والتنسيق مع الشركات التابعة للمؤسسة بخصوص آليات مراقبة أعمال الاستخراج والكميات والنوعيات الممكن الترخيص بإنتاجها من هذه الخامات والمواقع التي يمكن منح التراخيص فيها وعلى أن تكون خارج مواقع مناجم ومقالع هذه الشركات.
9 · المادة 9
#وحددت هذه المادة مدة رخصة الاستثمار المقلعي بثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد بناءً على اقتراح المؤسسة المستند إلى طلب المرخص له وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية، شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة /14/ منه.
10 · المادة 10
#اعتبرت الفقرة /أ/ من هذه المادة أن رخصة الاستثمار طيلة فترة نفاذها شخصية (تخص صاحبها بالذات)ومكانية (محددة بموقع الترخيص) تستتبع المسؤولية لصاحبها، لذلك فإن المرخص له هو المسؤول المباشر عنها ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة أعمال الاستخراج والاستثمار والتجاوز في موقع الترخيص وحمايته ويعتبر مسؤولاً عن أية أضرار قد تصيب الغير من جراء هذه الأعمال، وأجازت هذه الفقرة للمحافظ بالنسبة لرخص مقالع المواد المنصوص عليها في الفئة الأولى من المادة /5/ من القانون وللمؤسسة بالنسبة لرخص مقالع المواد المنصوص عليها في الفئة الثانية من المادة /5/ المذكورة وبعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية على أرض المقلع ما يلي: 1. نقل الحقوق والالتزامات الناجمة عن الرخصة إلى الورثة في حال وفاة المرخص له شريطة تقدمهم بطلب مرفق بوثيقة حصر إرث شرعي ولهم طلب استصدار الرخصة بأسمائهم أو باسم ممثلهم القانوني. 2. إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب يقدم من المرخص له أو ورثته أو من يمثلهم قانوناً في أي وقت من فترة نفاذ الرخصة أو عند تجديدها. 3. نقل الرخصة إلى الغير شريطة التقدم بطلب من المرخص له أو ورثته أو من يمثلهم قانوناً وفي أي وقت من فترة نفاذ الرخصة أو عند تجديدها. وفي الحالات الثلاث المتقدمة يشترط لمن سيصدر الترخيص باسمه أن يحقق الشروط المنصوص عنها في البند (1) من المادة /24/ من هذا القانون، وتعمل المؤسسة على تصفية إضبارة الرخصة السابقة والقيام بالإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الجديدة بعد تسديد الرسوم والنفقات المالية المترتبة، ويبقى مبلغ تأمين إعادة تأهيل مكان المقلع مودعاً لدى المحافظة المختصة لصالح إعادة تأهيل مكان المقلع، ويترك للمرخص له والشخص المزمع نقل الترخيص إليه تسوية هذا الموضوع بالاتفاق بينهما وعلى أن يقدم الطرفان الوثيقة التي تشعر بذلك، ويكون المرخص له الأخير هو المسؤول أمام المحافظة المختصة عن تسوية مبلغ تأمين إعادة التأهيل وفق الأحكام الواردة في المادة /15/ من هذه التعليمات.
11 · المادة 11
#نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة على إضفاء نوع من الحماية على موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة, وعلى المؤسسة وفروعها بالمحافظات إعلام وحدات الإدارة المحلية بمواقع وإحداثيات المناطق المرخصة، وعلى تلك الوحدات اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية هذه المواقع تنفيذاً للحكم الوارد في هذه المادة. وأجازت الفقرة (ب) للوزير أو المحافظ- حسب فئة الخامات والمواد المقلعية- وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها بشكل نهائي بناءً على طلب معلل من إحدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة.
12 · المادة 12
#أجازت هذه المادة للمؤسسة منح رخص مقلعية مؤقتة بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية، وذلك في الحالات والقواعد والشروط الآتية: 1- الرخص المؤقتة لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة: وتمنح هذه التراخيص ضمن الشروط والمحددات التالية: أ- وجود عقد مبرم مع إحدى الجهات العامة يستلزم تقديم مواد مقلعية. ب- أن لا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت المدة المحددة في العقد، وهي قابلة للتجديد بناءً على طلب معلل من الجهة العامة صاحبة المشروع. ج- عدم بيع المنتج للمستهلكين. د- إجراءات منح الرخصة. د-1-يتقدم المتعهد بطلب الحصول على الترخيص المؤقت إلى المؤسسة أو أحد فروعها محدداً فيها نوع المشروع ومكانه والمدة اللازمة لتنفيذه، وكمية ونوع المادة ومكانها والمدة اللازمة للاستجرار، ويوفق بالطلب نسخة عن العقد وبيان قيد ومخطط عقاري للموقع المراد الاستجرار منه وموافقة المالك في أراضي الأملاك الخاصة. د-2-بعد قبول الطلب يقوم المتعهد بتسديد الأجر المحدد لإجراء الكشف الفني الذي تقوم به المؤسسة أو فرعها على الموقع أو المواقع المراد الاستجرار منها، ومراسلة مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة لأخذ موافقتها على الترخيص المؤقت في أراضي أملاك الدولة. د-3-يستوفى رسم الترخيص وتأمين قيمة حق الدولة المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، ورسوم الإدارة المحلية ونفقات المؤسسة المحددة وفقاً لقرارات مجلس إدارتها. د-4- تقوم المؤسسة بإصدار رخصة الاستثمار المؤقت باسم صاحب الطلب، ويتم إجراء الكشف النهائي على مواقع الاستجرار لحساب الكميات الفعلية التي استثمرت من المادة، وإجراء المطابقة اللازمة ما بين هذه الكميات والكميات الواردة في الكشوف النهائية التي يجب أن تقدم من الجهة المستفيدة، ويجري تصفية تأمين قيمة حق الدولة على ذلك الأساس. د-5- ترسل نسخ عن الرخصة المؤقتة إلى الجهات التالية: ¨ المحافظة المختصة. ¨ مديرية المالية في المحافظة. ¨ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة. ¨ فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظة. ¨ الجهة العامة صاحبة المشروع. 2- التراخيص المؤقتة لاستثمار المواد الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية، وتمنح هذه الرخصة ضمن الاشتراطات والمحددات التالية: أ- موافقة استصلاح صادرة عن الجهة المختصة. ب- الاستثمار بالآليات الهندسية حصراً. ج- لا تتجاوز مدة الرخصة المدة المحددة في موافقة الاستصلاح وهي قابلة للتجديد في حال تمديد أجل الموافقة، وعلى أن لا تتجاوز مدتها في أية حال ستة أشهر. د- إجراءات منح هذه الرخصة. د-1- تقديم طلب ترخيص مؤقت يحدد فيه نوع المادة المزمع استثمارها وموقع الترخيص مرفقاً له إخراج قيد ومخطط عقاريين وموافقة الجهة المعنية على الاستصلاح. د-2- بعد قبول الطلب يتم تسديد الأجر المحدد لإجراء الكشف الذي تقوم به المؤسسة أو فرعها على الموقع المستصلح لتحديد نوعية وكمية المادة القابلة للاستثمار والتي نتجت عن عملية الاستصلاح. د-3- يستوفى رسم الترخيص عن المساحة التي تشغلها المواد المراد استثمارها والناتجة عن عملية استصلاح الأرض وتأمين قيمة حق الدولة المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، ورسوم الإدارة المحلية ونفقات المؤسسة المحددة وفقاً لقرارات مجلس إدارتها. د-4- تقوم المؤسسة بإصدار رخصة الاستثمار المؤقت باسم صاحب الطلب، ويتم إجراء الكشف النهائي من قبل اثنين من العاملين المحلفين على الأقل على مواقع الاستجرار لحساب الكميات الفعلية التي استثمرت من المادة وتصفية تأمين قيمة حق الدولة على ذلك الأساس. د-5- ترسل نسخ عن الرخصة المؤقتة إلى الجهات التالية: ¨ المحافظة المختصة. ¨ فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمحافظة. ¨ مديرية المالية في المحافظة. ¨ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة. 3- التراخيص المقلعية المؤقتة لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم تأهيلها، وتمنح هذه التراخيص وفقاً للخطة المقررة من المحافظة المختصة بالتعاون مع المؤسسة والبرنامج الزمني المقرر لتنفيذها ووفقاً للإجراءات التالية: أ- تقديم طلب ترخيص مؤقت يحدد فيه نوع المادة المزمع استثمارها ومساحة وموقع الترخيص المراد إعادة تأهيله مرفقاً به إخراج قيد ومخطط عقاريين وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض. ب- بعد قبول الطلب وتسديد الأجر المحدد لإجراء الكشف الفني الذي تقوم به المؤسسة أو فرعها على الموقع المراد تأهيله لتحديد مساحته ونوعية وكمية المادة القابلة للاستثمار والتي ستنتج عن عملية التأهيل. ج- يستوفى رسم الترخيص عن المساحة المراد تأهيلها وتأمين قيمة حق الدولة المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، ورسوم الإدارة المحلية ونفقات المؤسسة المحددة وفقاً لقرارات مجلس إدارتها. د- تقوم المؤسسة بإصدار رخصة الاستثمار المؤقت باسم صاحب الطلب، ويتم إجراء الكشف النهائي على مواقع الاستجرار لحساب الكميات الفعلية التي استثمرت من المادة وتصفية تأمين قيمة حق الدولة على ذلك الأساس. ه- ترسل نسخ عن الرخصة المؤقتة إلى الجهات التالية: ¨ المحافظة المختصة. ¨ مديرية المالية في المحافظة ¨ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.
¨ فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظة.
13 · المادة 13
#نصت هذه المادة على جواز تخصيص المؤسسة بمواقع معينة من أراضي أملاك الدولة تتوفر فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة، لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها، وذلك بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس الوزراء على التخصيص، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة /2/ من القانون. يعتبر هذا الإجراء محاولة جادة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وإنهاء حالة الانتشار العشوائي للمقالع في مختلف مناطق المحافظات.
14 · المادة 14
#نصت هذه المادة على الالتزامات المالية المتوجبة على منح الترخيص المقلعي وفق الآتي: أولاً: مقالع خامات مواد البناء والأعمال الإنشائية: أ- رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة عند طلب الرخصة وتجديدها، يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية، ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة. ب- قيمة حق الدولة عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة سنوياً بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم /67/ لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك (ويعتبر تاريخ منح الرخصة أساساً في حساب المدة) أو المادة /12/ من القانون رقم /20/ لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام، ومن مقتضيات ذلك فإنه يتوجب على المؤسسة أو فروعها بالمحافظات حساب الكميات المتوقع استجرارها سنوياً واستيفاء تأمين قيمة حق الدولة وفق التعليمات التنفيذية للقانون /67/ ويتم حساب الكميات المستجرة وتكليف المرخص له بتسديد قيمة حق الدولة عنها بنهاية كل عام من مدة الترخيص أو انتهاء مساحة الرباعي المحددة سنوياً، ويتم ضبط هذه العملية من خلال تقسيم موقع الرخصة إلى ثلاثة أقسام متساوية تقريباً وتحديد هذه الأقسام على المخطط الطبوغرافي المقلعي الخاص بالترخيص وتسمى برباعي الاستثمار السنوي وتحدد على الواقع بعلامات واضحة. ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. د- النفقات التي تحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو نقلها للغير أو إدخال الشركاء فيها، يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها بشكل سنوي وبما يتناسب مع الكمية المتوقع استجرارها سنوياً والتي يتم تحديدها في معرض حساب قيمة حق الدولة والتأمين الاحتياطي ووفق ما تم بيانه في الفقرة (ب) أعلاه، وهي: 1. أجور كشف فني تستوفى من طالب الترخيص بعد موافقة الإدارة على طلب الترخيص أو التجديد أو إدخال الشركاء في الرخصة أو نقلها للغير أو عند إجراء أي كشف فني يطلبه المرخص له خلال مدة سريان الرخصة. 2. أجور قيام الإدارة بإعداد المخطط الطبوغرافي والحدودي للمقلع، وتستوفى بعد موافقة الإدارة على تقرير الكشف الفني وبحسب مساحة المقلع. 3. أجور مراقبة دورية وإشراف فني على استثمار المقلع، وتستوفى بعد الحصول على موافقة وزارة الزارعة أو مديرياتها المختصة في أراضي أملاك الدولة. 4. أجور مسح وتنقيب ودراسات جيولوجية سطحية وأجور سحب عينات ممثلة وإجراء الدراسات والتحاليل المخبرية للتأكد من نوعية المواد وموصفاتها ومجالات استخدامها، وحسب نوع المادة ومساحة الترخيص، وتستوفى من المستثمر بعد موافقة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وقبل إصدار الرخصة ووفقاً للتصنيف الآتي للمواد: · الحصويات والرمال المطحونة (غير الكوارتزية) الناتجة عن تكسير وطحن الصخور الرسوبية والحصى والرمال السيلية. · الحصويات والرمال المطحونة الناتجة عن تكسير وطحن الصخور الاندفاعية والمتحولة. · الرمال الكوارتزية المشوبة لأغراض البناء. · البازلت المتفسخ والفاسد، والطف البركاني الصخري، والاغلوميرات بحالتها الطبيعية. · أحجار القطع للصخور الاندفاعية والرسوبية لأغراض البناء والتلبيس. · الصخور الرسوبية والاندفاعية والمواد الصخرية التجميعية التي تستثمر من الأراضي المستصلحة بدون فتح جبهات مقلعية محددة الأبعاد، وتورد إلى المكاسر أوالمناشر أو المنشآت الصناعية للاستخدام التجاري. ثانياً: مقالع الخامات والمواد الأولية للصناعة والزراعة وأغراض البيئة: تستوفى المبالغ المحددة في الفقرات (أ-ب-ج) من (أولاً) من هذه المادة والبدلات والأجور المنصوص عليها في البنود (1،2،3)في الفقرة/د/ السابقة، ويضاف إليها ما يلي: 1. أجور مخطط منجمي وتستوفى قبل إصدار الرخصة. 2. أجور مسح وتنقيب ودراسات جيولوجية سطحية،وأجور سحب عينات ممثلة للخام، وإجراء دراسات وتحاليل مخبرية للتأكد من نوعيته وتركيبه ومجالات استخدامه، وتستوفى هذه الأجور حسب المساحة المراد استثمارها ووفقاً لنوعية المادة، وذلك بعد موافقة الجهة المالكة أو صاحبة الولاية،وقبل إصدار الرخصة. 3. أجور إشراف فني عند طلب استخراج وترحيل عينات حجمية تجريبية بكمية حدها الأقصى (300) طن من أي خام في مواقع جديدة لم يسبق لصاحب الطلب أن حصل على رخصة استثمار لها.
15 · المادة 15
#أتت الفقرة /أ/ من هذه المادة بحكم جديد لم تتعرض له أنظمة المقالع المعمول بها سابقاً عندما ألزمت كل طالب ترخيص بعد اكتمال إجراءات منح الرخصة تسديد مبلغ مالي في حساب المحافظة المختصة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء الإدارة المحلية – الزراعة والإصلاح الزراعي، الدولة لشؤون البيئة وهدف المشرع من هذا النص إلى الحد من خطورة المقالع على السلامة العامة والبيئة وتحسين المظهر العامة لمنطقة الاستثمار. وبينت الفقرة (ب) من هذه المادة إمكانية إعادة مبلغ التأمين كلياً أو جزئياً للمرخص له إذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء عمليات استثمار المقلع المرخص بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل مكان المقلع. وقضت الفقرة (ج) على أن يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.
16 · المادة 16
#قضت هذه المادة بمعاقبة كل شخص يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، إضافة إلى عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
17 · المادة 17
#قضت هذه المادة بمعاقبة المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على (25%) من مساحة الترخيص بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، إضافة إلى ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
18 · المادة 18
#قضت هذه المادة بأن الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين (16و17) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون، كما لو كان مرخصاً.
19 · المادة 19
#بينت هذه المادة طريقة تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد (16-17-18)السابقة حيث أوجبت على الدوائر المالية تحصيل هذه المبالغ بالطريقة المباشرة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية.
20 · المادة 20
#قضت هذه المادة بمنح العاملين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية المنصوص عليها في القانون رقم /67/ لعام 2006 صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط مخالفات بحق المخالفين لأحكام هذا القانون، ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها، وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
21 · المادة 21
#نصت هذه المادة على إحالة الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة ومديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالف لتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى العامة بحق المخالف وتتولى مديرية المالية المختصة تحصيل الرسوم والغرامات المالية المتوجبة وفقاً لأحكام المادة /18/ السابقة.
22 · المادة 22
#نصت هذه المادة على أن المخالفات لأحكام هذا القانون يتم إثباتها بموجب محضر ضبط منظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين في المؤسسة ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. وتنفيذاً لذلك يجب ألا يقل عدد أعضاء هؤلاء العاملين المحلفين عن اثنين عند تنظيم ضبط المخالفة وأوجب القانون العمل بهذه الضبوط وتنفيذ مضامينها فور تنظيمها وإحالتها إلى الجهات المختصة ويتعذر وقف تنفيذها إلا بصدور حكم قضائي يثبت تزويرها.
23 · المادة 23
#نصت هذه المادة على تحديد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وفق الآتي: أ- البيانات والمعلومات الواجب توفرها بالضبط: الضبط هو: صك يشهد فيه منظموه من العاملين المحلفين في المؤسسة بوقوع مخالفة لأحكام قانون المقالع، ويجب أن يتضمن الضبط البيانات التالية: 1. نوع المخالفة (استثمار بدون ترخيص- تجاوز على حدود الترخيص). 2. مكان وتاريخ وقوع المخالفة أو اكتشافها (المحافظة – المنطقة- الموقع) 3. اسم المخالف. 4. رقم هويته الشخصية ومحل إقامته وأنواع وأرقام الآليات المستخدمة إن أمكن. 5. نوع المادة المستثمرة وكميتها والمساحة المستثمرة فيها. 6. الالتزامات والغرامات المالية المترتبة بموجب الضبط. 7. اسم منظما الضبط وتوقيعهما. 8. مصادقة المدير العامة أو مدير الفرع المختص. ب- دفاتر الضبوط: تحرر ضبوط المخالفات على دفاتر ضبوط أصولية مرقمة بالتسلسل وتؤلف من ثلاث نسخ مكربنة: الأولى: إلى إدارة المؤسسة أو فرعها للعمل بالمقتضى الأصولي تجاه المخالفة وإبلاغ النيابة العامة والمديرية المالية المعنيتين. الثانية: تسلم للمخالف عند مراجعته لديوان المؤسسة أو فرعها خلال مدة ثلاثين يوماً بعد أخذ توقيعه على الاستلام أصولاً. وفي حال عدم المراجعة تحفظ في المصنف. الثالثة: تبقى في دفتر الضبوط للحفظ. ويمسك لدى مديرية المشاريع التعدينية بالمؤسسة ولدى فروعها بالمحافظات سجل خاص لتدوين الضبوط المحررة بمخالفات هذا القانون وفق نموذج يعتمد لهذه الغاية. ج- حالات المخالفة: يتم تنظيم ضبوط المخالفات بحق الأفراد والجهات كافة سواء منها العامة أو الخاصة أو المشتركة عندما تقوم بالاستثمار بشكل مخالف لأحكام القانون وهذه التعليمات، وحالات المخالفة هي: 1. مخالفة الاستثمار دون ترخيص، ويعتبر استثماراً بدون ترخيص: - قيام أي شخص لا يحمل ترخيصاً أصولياً باستثمار أي مادة أولية خام في أي موقع مقلعي أو نقلها أو (تجميعها للاتجار بها أو استخدامها). - قيام المرخص بالاستثمار خارج حفرة (جورة) المقلع وفي أي من الاتجاهات وبشكل منفصل عن حدود الرباعي المحدد بالترخيص الممنوح له أصولاً. 2. مخالفة التجاوز على حدود الترخيص: ويعتبر تجاوزاً على حدود الرخصة قيام المرخص باستثمار المادة الأولية من داخل حفرة المقلع وبشكل متصل وفي أي من الاتجاهات بنسبة تزيد عن (25%) من مساحة الرباعي المحدد بالرخصة الممنوحة له أصولاً. د- حالات وجوب تنظيم ضبط المخالفة: أ- بالنسبة لمخالفات الاستثمار بدون ترخيص: - في حال ضبط الشخص المخالف قائماً بعمليات الاستثمار دون ترخيص. - في حال ضبط مواد مقلعية يتم نقلها دون تقديم أي وثيقة تثبت قانونية استجرارها، وإذا أمكن تحديد مكان استجرار هذه المواد يتم تنظيم ضبط مخالفة آخر بحق المخالفين في موقع الاستجرار. - في حال ضبط مواد مقلعية منقولة ومجمعة في مكان ما بقصد الاتجار بها أو استخدامها بأي غرض من الأغراض دون أن يقدم حائز هذه المواد الوثائق اللازمة التي تثبت قانونية استجرارها، وإذا أمكن تحديد مكان استجرار هذه المواد يتم تنظيم ضبط مخالفة آخر بحق المخالفين في موقع الاستجرار. ب- بالنسبة لمخالفات التجاوز على حدود الرخصة: - في حال مشاهدة أي تجاوز بالاستثمار على أطراف المساحة المحددة في رخصة الاستثمار تزيد نسبته عن (25%) من مساحة الترخيص. - في حال شكوى بين الجوار والادعاء بوجود تقوم الدائرة أو القسم المختص بإجراء الكشف الفني وتدقيق مخطط المقلع وتحديد التجاوز.
- عند حساب الكميات المستجرة في نهاية مدة الرخصة وضبط استجرارات غير مبررة.
24 · المادة 24
#نصت هذه المادة على إصدار هذه التعليمات والأحكام المتممة لهذا القانون بقرار يصدر عن الوزير ويحدد فيها بخاصة: 1. الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي. 2. إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها. 3. الشروط الفنية لاستثمار المقالع. 4. مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية. 5. شروط تخزين المتفجرات واستخدامها. 6. الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار. 7. مؤيدات الالتزام. وفيما يلي بيان بهذه الأحكام: أولاً: الشروط التي يتوجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقعلي: أ- بالنسبة للشخص الطبيعي: 1. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم، ومقيماً في أراضيهم. 2. قد أتم الثامنة عشر من عمره ومتمتعاً بالأهلية القانونية، وبالنسبة للورثة تراعى أحكام المادة /10/ من هذا القانون. 3. غير محكوم بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره. 4. أن يكون من غير العاملين في الدولة. 5. ويلتزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة انتساب للجمعية الحرفية لتكسير الأحجار عند تقديم طلب التجديد. ب- بالنسبة للشخص الاعتباري(قطاع خاص أو مشترك): 1. أن يتطلب نشاطه الصناعي أو الإنشائي أو الزراعي وغيره....الحصول على الرخصة لاستثمار الخامات والمواد المقلعية. 2. أن يكون مرخصاً له بالعمل في سورية. ويتم التثبت من ذلك من خلال (السجل التجاري- قرار الترخيص- الخ). ثانياً: إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده: أ- تصنف التراخيص المقلعية حسب الآتي: 1- تبعاً لملكية الأرض: - رخص استثمار في أراضي أملاك الدولة.رخص استثمار في أراضي الأملاك الخاصة. 2- تبعاً لنوعية المادة المرخصة: - رخص استثمار مقالع مواد البناء والأعمال الإنشائية. - رخص استثمار مقالع الخامات والمواد الأولية اللازمة لصناعة والزراعة وأغراض البيئة. 3- تبعاً لطبيعة الجهة طالبة الترخيص: - رخص استثمار مقالع لجهات القطاع العام. - رخص استثمار مقالع لجهات القطاعين الخاص والمشترك. ب- تمنح تراخيص استثمار المقالع من قبل المحافظ أو المؤسسة وفقاً للإجراءات التالية: 1- يقدم طلب خطي من قبل الأفراد أو الشركات العامة والخاصة والمشتركة وفق النماذج المعتمدة في المؤسسة، بحيث يتم تقديم طلبات الحصول على المواد الأولية لأغراض الصناعة إلى ديوان المؤسسة، أما طلبات الحصول على المواد اللازمة لأعمال البناء والإنشاءات فتقدم إلى ديوان فروع المؤسسة بالمحافظات مرفقاً بالوثائق القانونية التي تثبت توفر الشروط الواردة في أحد البندين (أ-ب) من الفقرة أولاً من هذه المادة. 2- إذا كان الترخيص المطلوب في أراضي الأملاك الخاصة، تضاف إلى الوثائق المنوه عنها في الفقرة (1) السابقة الثبوتيات الآتية: إذا كان العقار مملوكاً ملكية فردية: - بيان قيد ومخطط عقاري حديث مبيناً عليه حدود العقار، وأسماء مالكيه وحصصهم. - عقد إيجار مع المالك أو موافقته موثقين لدى الكاتب بالعدل( ما لم يكن طالب الرخصة مالكاً للعقار)، وعلى أن لا تقل مدة العقد أو الموافقة عن ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تقديم طلب الترخيص. إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع: - بيان قيد ومخطط عقاري حديث مبيناً فيه أسماء مالكي العقار وأسهم كل منهم. - موافقة أو عقد إيجار مع مالكي ثلاثة أرباع أسهم العقار موثقاً لدى الكاتب بالعدل وعلى أن لا تقل مدة الموافقة أو العقد عن ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تقديم طلب الترخيص. 3- يدرس الطلب في ضوء ثبوتياته خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، ويجوز رده من قبل الإدارة لأسباب معللة، وفي حال الموافقة يتم استيفاء القيمة المقررة لإجراء الكشف الفني على الموقع المطلوب الترخيص فيه. 4- يجرى الكشف الأولي على الموقع، وتؤخذ منه العينات اللازمة للدراسة والتحليل المخبري، ويرفع تقرير الكشف الفني إلى الإدارة وفق النماذج المعتمدة حسب الحال متضمناً وصفاً عاماً للموقع وتحديداً لأبعاده عن المنشآت المحيطة، ومدى توافقه مع أحكام وشروط هذه التعليمات. 5- بعد موافقة الإدارة على تقرير الكشف الفني يتم استيفاء أجور إعداد ورسم المخطط الفني الهندسي والطبوغرافي للموقع حسب نوع المقلع. 6- ينظم المخطط المقلعي للموقع، وترسل المعاملة مرفقة بالمخطط الطبوغرافي وثلاث نسخ عن المخطط الهندسي للموقع إلى: - هيئة العمليات في وزارة الدفاع في حال وجود مواقع عسكرية قريبة من الموقع. - وزارة الري في حال وجود ينابيع أو خزانات مائية أو سدود قريبة من الموقع. 7- تنظم الجهة المعنية في الإدارة دفتر شروط (فني – حقوقي- مالي) لاستثمار المقلع وفق النماذج المعتمدة وتحال المعاملة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بهدف الحصول على موافقتها خلال مدة أقصاها ستون يوماً ويعتبر الطلب لاغياً بانقضاء المدة المذكورة، وتطلب الموافقة وفقاً للأصول المبينة فيما يلي: · في أراضي أملاك الدولة: ترفق معاملة طلب الترخيص لأول مرة بـ: - دفتر الشروط الفنية للاستثمار. - نسخة عن المخطط المقلعي. وعند طلب التجديد، يوجه كتاب من المؤسسة أو فرعها مرفقاً بصورة عن المخطط الهندسي فقط بطلب الموافقة على تجديد ترخيص الاستثمار: · في أراضي الأملاك الخاصة: يقتصر طلب الموافقة عند منح الترخيص أول مرة على الناحية الحراجية فقط، ويجري تكرار هذا الطلب مرة كل ست سنوات. 8- تستوفى من طالب الترخيص أجور الدراسات الجيولوجية والتحاليل المخبرية حسب قرارات مجلس إدارة المؤسسة الناظمة لذلك. 9- تستوفى أجور المخطط المنجمي (بالنسبة لمقالع خامات الصناعة) حسب قرارات مجلس إدارة المؤسسة. 10- ترسل المعاملة إلى المحافظة للحصول على موافقة المكتب التنفيذي بالنسبة لاستثمار مقالع المواد المحددة بالفئة الأولى من المادة (5) من القانون. وفي حال الموافقة يتوجب على طالب الترخيص تسديد رسوم الإدارة المحلية ومبلغ إعادة التأهيل وموافاة المؤسسة بإشعارات التسديد بالنسبة للمواد المحددة بالفئة الأولى من المادة (5) من القانون أما بالنسبة لتراخيص المواد المحددة بالفئة الثانية من المادة المذكورة يسدد رسوم الإدارة المحلية ومبلغ إعادة تأهيل المقلع بعد موافقة الوزير على منح الترخيص. 11- يقوم طالب الترخيص بتسديد الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون لدى الدوائر المالية المختصة، وأجور الإشراف الفني حسب قرارات مجلس الإدارة والتأمين الاحتياطي لقيمة حق الدولة وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ لعام 2006، وموافاة المؤسسة أو فرعها بإشعار التسديد. 12- يقوم فرع المؤسسة بإعداد مشروع قرار الرخصة لإصداره من المحافظ المختص وفق النماذج المعتمدة وعلى ثلاث نسخ أصلية، الأولى للمحافظة وتعاد نسختان إلى فرع المؤسسة، وتقوم المؤسسة بإصدار الرخصة لمقالع المواد المنصوص عليها في الفئة الثانية من المادة (5) من القانون. - يقوم فرع المؤسسة بإرسال صور مصدقة عن الرخصة الممنوحة لجهات القطاع العام إلى الجهات الآتية: - مديرية مالية المحافظة المختصة. - المكتب التنفيذي في المحافظة. - مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي. - إضافة للجهات المذكورة في الفقرة السابقة ترسل صور مصدقة عن الرخصة الممنوحة لجهات القطاعين الخاص والمشترك إلى الجهات الآتية في المحافظة المختصة: - مديرية التأمينات الاجتماعية. - مديرية النقل. 13- يلتزم المرخص له من غير جهات القطاع العام بتقديم وثيقة تسجيل العاملين في المقلع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الرخصة. 14- يلتزم المرخص له وقبل البدء بعلمية التكشيف والاستثمار بتثبيت حدود مساحة المقلع المرخص بنقاط ثابتة وظاهرة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وعليه حمايته من العبث أو الضياع. 15- تعتبر الرخصة منتهية بانتهاء مدتها أو باستنفاذ المواد من كامل المساحة المرخص باستثمارها أيهما أسبق ويتوجب على المستثمر تقديم طلب تجديد الترخيص حسب الأصول المنصوص عليها في هذه التعليمات التنفيذية في حال رغبته بمتابعة الاستثمار قبل شهرين من انتهاء مدتها. 16- يقوم المرخص له بتسديد قيمة حق الدولة عن الكميات المستثمرة فعلياً خلال مدة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم /67/لعام 2006 بالنسبة لجهات القطاعين الخاص والمشترك، أو المادة /12/ من القانون رقم /20/ لعام 1991 بالنسبة لجهات القطاع العام. ثالثاً: الشروط الفنية لاستثمار المقالع: 1- يجب أن تكون المساحة المرخصة باستثمارها كمقلع على شكل رباعي قائم الزوايا لتلافي التداخل بين مواقع التراخيص المتجاورة, وعلى أن لا يقل طول جبهة الاستثمار عن (80) متراً لتمكين المستثمر من التقيد بشروط الاستثمار الفني للمقلع، ويعود للمؤسسة النظر في إمكانية الترخيص في الحالات الأخرى التي لا تتحقق فيها شروط الحد الأدنى لطول جبهة الاستثمار حس تواجد الخام وانتشاره أفقياً وشاقولياً. 2- لا يجوز منح رخص لمقالع متقابلة أو متعامدة في اتجاهات استثمارها، ويجب أن يكون اتجاه الاستثمار عمودياً على المحور الطولي للمناطق المستثمرة. 3- يجب على المستثمر اختيار مكان آمن لمستودع المتفجرات بعيداً عن جبهة الاستثمار والمنشآت وطرق سير الآليات، وإقامته بشروط مناسبة تراعى فيها التهوية وتصريف المياه من جوانبها ويحاط بأسلاك شائكة. 4- على المستثمر قبل الشروع باستثمار المقلع أن يقوم بكشف وإزاحة ونقل المواد التي تغطي سطح المادة الأولية إذا كانت المواد لمراد استثمارها صلبة للطحن أما إذا كانت أحجاراً للبناء والقص والنشر وجب عليه أن يقوم بتنظيف خمسة أمتار بعد خمسة أمتار على التوالي من سطح المقلع. 5- على المستثمر إزاحة وتنظيف مساحة أفقية على جانبي المقلع بامتداد يعادل مقدار سماكة مواد الغطاء، وإذا كانت المواد المستثمرة تشابه في تركيبها مواد الطمر وجب أن تكون المسافة الأفقية الإضافية المتعين تنظيفها بمقدار مجموع سماكتي الغطاء والمادة المستثمرة. 6- على المستثمر التقيد بالأصول الفنية للاستثمار حسب المخططات الموضوعية من قبل المؤسسة، وكافة التعليمات الخاصة بتوفير عوامل الأمان والسلامة داخل وخارج المقلع، وعليه إعلام المؤسسة عن أي طارئ أو حالة من شأنها تهديد سلامة العمال وسلامة الأرض أو المنشآت القريبة والمحيطة بالخطر. 7- يتم استخراج الصخور المتوسطة والعالية القساوة بشكل مدرجات يتراوح ارتفاعها ما بين ( 10-15) م أما إذا كانت الصخور طرية ومفتتة فيتوجب أن لا يزيد ارتفاع المدرج عن (3-5)م. 8- في حال منح رخص استثمار مواد صلبة في مقالع متجاورة، يتوجب على كل مستثمر أن يترك مسافة عرضها ثلاثة أمتار من جانبي المقلع تشكل حاجزاً فاصلاً بينه وبين المقلع المجاور، بحيث تكون المسافة الفاصلة بين كل مقلعين /6/ أمتار يتم استثمارها تباعاً كلما تقدمت عمليات الاستجرار إلى الأمام مع الحفاظ بصورة مستمرة على حاجز بين المقلعين بارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أمتار، ويتم استثمار هذا الحاجز من قبل المستثمرين فيما بعد بالتساوي. 9- أ- إذا ظهر خلال استخراج المواد الصلبة للطحن طبقة أو طبقات أو عدسات أو عروق أو جيوب غريبة فيجب على المستثمر عزلها منعاً لاختلاطها بالمواد المستثمرة ووضعها في مكان محدد ليتم فيما بعد الكشف عليها وحسم كمياتها من أصل كمية المواد المستخرجة عند حساب قيمة حق الدولة. ب- وفي حال ظهور خامات أو مواد مقلعية غير المادة المرخصة ضمن مربع الترخيص يتعين على المرخص له عزل هذه المواد ووضعها في مكان محدد ليتم حسم كمياتها من أصل كمية المواد المستجرة المرخصة عند حساب قيمة حق الدولة، وفي حال رغبة المرخص له باستثمارها فيتوجب عليه الحصول على موافقة المؤسسة وتسديد الرسوم والنفقات وحق الدولة المترتبة على استثمار هذه المادة وفق ما نصت عليه أحكام هذا القانون والقانون /67/ لعام 2006. 10- إذا تبين للمشرف الفني أن الطريقة المتبعة في استثمار المواد المقلعية أو عند عزل الطبقات الغريبة عنها غير آمنة، جاز له أن يعطي تعليماته للمستثمر وتوجب على الأخير وقف العمل في المقلع أو اتخاذ التدابير الفنية الضرورية لضمان سلامة عملية استثمار واستخراج مواد صالحة للاستعمال وخالية من الشوائب والعناصر الضارة. 11- يلتزم المستثمر بوضع الدلالات الخاصة بوجود الأماكن الخطرة في المقلع مثل اللوحات أو الأسلاك الشائكة أو الإشارات وعلى بعد لا يقل عن (25)م من مكان الخطر، ويطبق هذا على المقالع المهجورة أيضاً، وعلى مشرفي المقالع التأكد من تحقيق ذلك وإجراء كل ما يلزم لتأمين السلامة العامة. 12- على مستثمري المقالع فو حصولهم على الرخصة البدء بأعمال التكشيف وبناء غرفة للمتفجرات وغيرها. 13- تحدد أوقات عمليات التفجير في المقلع ما بين الساعة (11-14) نهاراً وبعد التنسيق مع مستثمري المقالع المجاورة، وتتم عملية التفجير بطريقة الثقوب ويمنع منعاً باتاً التفجير بطريقة المغاور. 14- على المستثمر استخدام جهاز إنذار صوتي للتحذير ثلاث مرات متقطعة قبل إجراء عملية التفجير، ولمرة واحدة لمدة دقيقة واحدة للدلالة على انتهائها. 15- على المستثمرين وضع لوحة معدنية للدلالة على كل تجمع مقلعي توضع عند مفترق الطريق المؤدية لمقالعهم. 16- على المستثمر وضع لوحة معدنية خاصة على بعد نحو (25)م من مقلعه، تحمل اسم صاحب رخصة الاستثمار ورقمها وتاريخ منحها ونوع المادة. 17- على المرخصين إلزام كافة العاملين في مقالعهم استخدام خوذات بلاستيكية واقية للرأس، وأحذية تناسب العمل المقلعي، ونظارات واقية، وقفازات لعمال تكسير الأحجار، وتأمين كل ما من شأنه ضمان سلامة العاملين. رابعاً: مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع المتوجبة الحماية: تراعى مسافة الأمان المبينة فيما يلي- كحد أدنى- عند منح الترخيص باستثمار المقالع من قبل المؤسسة. المنشأة المسافة الأفقية بالأمتار استثمار بدون تفجير استثمار بالتفجير منشآت منعزلة خارج التنظيم(مداجن،مزارع،مصانع، خزانات مياه،مواقع مأهولة) 300 800 الينابيع والآبار: - الغزارة ما بين (1-10)ل/ثا - الغزارة ما بين(11-25)ل/ثا - الغزارة أكثر(25) ل/ثا السدود السطحية والتخزينية: مجاري الأنهار والسواقي المائية. مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات وزارة الري المتعلقة بحماية المصادر المائية. 300 300 300 500 50 500 800 1000 2000 100 المناطق الأثرية: - تلال، مغاور، كهوف أثرية - قلاع، قصور، مسارح، خانات، مدن منسية 500 750 1000 1500 المدن والتجمعات السكنية عن حدود المخططات التنظيمية: - العاصمة - مدن مراكز المحافظات - مدن مراكز المناطق والنواحي - البلدات والقرى 15000 5000 1500 600 30000 10000 3000 1200 الطرق العامة وخطوط نقل الكهرباء والهاتف والغاز والمياه: - الطرق الرئيسية المركزية(الدرجة الأولى) - الطرق الثانوية والسكك الحديدية - الطرق الزراعية - خطوط نقل الكهرباء الرئيسية - خطوط نقل الكهرباء الفرعية وخطوط الهاتف - خطوط نقل المياه والنفط والغاز - المسالك وحدود أراضي الجوار شريطة عدم إلحاق الضرر بها. 500 250 100 100 100 400 50 1000 500 150 300 250 1000 100 - المواقع الحراجية والأراضي المشجرة بالأشجار المثمرة والحراجية والمحاصيل الزراعية. - الغابات النموذجية الطبيعية أو الاصطناعية. - المحميات الحراجية ومناطق الوقاية الحراجية والحدائق والمنتزهات الحراجية. وتحدد من قبل الجهات المختصة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - المنشآت العسكرية: وتحدد من قبل الجهات المختصة لدى وزارة الدفاع ¨ المسافات المحددة أعلاه للاستثمار بالتفجير، مشروطة بالقيام بعمليات التفجير بفوارق زمنية متتالية. ¨ في حال عدم وجود مخطط تنظيمي للمدن والتجمعات السكنية، تحسب المسافات المثبتة أعلاه منسوبة إلى أقرب مسكن قائم. خامساً: شروط تخزين المتفجرات واستخدامها: مع مراعاة التعليمات الخاصة بحفظ واستخدام وتداول المواد المتفجرة النافذة لدى الجهات الأمنية المختصة تتبع الإجراءات التالية: 1- يتم تخزين المتفجرات والصواعق بصناديق خشبية توضع داخل الغرفة المخصصة لذلك والمقسمة بجدار إلى قسمين،توضع الصواعق في قسم، والمتفجرات في القسم الآخر. 2- تبنى غرفة المتفجرات بكاملها تحت الأرض أو حتى منتصفها، وتحاط بمجاري لتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها، وتكون مكونات جدران الغرفة مصنوعة من مواد كتيمة وخفيفة(كالاترنيت) تؤمن التهوية للغرفة بترك فتحات صغيرة (15×15)سم، كون مغطاة بمظلات واقية، أو بترك فراغات بسيطة بين الجدران الإسمنتية والسقف، وتحاط الغرفة من جميع جوانبها بساتر ترابي على شكل مخروطي لا يحوي قطعاً صلبة أو حجارة، ويغطى السقف بساتر ترابي، وتحاط الغرفة بأسلاك شائكة، وتزود بأجهزة إطفاء الحرائق والأدوات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ. 3- يمنع وضع أي ماد كهربائية أو معدنية أو مواد أخرى ناقلة للكهرباء داخل الغرفة. 4- يجب تجهيز الغرفة بماصات للصواعق الجوية. 5- تحدد كمية المتفجرات اللازمة للرخصة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها المؤسسة بالاتفاق مع الجهات المختصة. سادساً: الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار: 1- يشرف على استثمار المقالع مجموعات من العاملين الفنيين يسميهم المدير العام للمؤسسة، وذلك بعد اكتسابهم صفة الضابطة العدلية بحلف اليمين القانونية، يؤازرهم عند الضرورة عناصر من السلطات الأمنية المختصة، وتشمل المؤازرة المساعدة في وقف العمل وأبعاد الآليات عن الموقع وحجزها وتشميع المنشآت، وحماية الموظفين المحلفين من التعديات. 2- يقوم هؤلاء المشرفون بجولات دورية على المناطق المقلعية ينظمون خلالها: 1. ضبوطاً بمخالفات الاستثمار. 2. تقارير بنتائج جولاتهم ومشاهداتهم الميدانية تتضمن ملاحظاتهم وتوجيهاتهم حول أعمال الاستثمار في المقلع، مع الإشارة إلى أية مخالفات لشروط الاستثمار إن وجدت. 3. إضافة لما ينص عليه دفتر الشروط الخاص باستثمار المقلع، ولأحكام الفقرتين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة. يجوز لإدارة المؤسسة ولفروعها بالمحافظات توجيه تعليمات كتابية للمستثمرين حيال كيفية إدارة الأشغال بالنظر لضمان إنتاج واستثمار مواد صالحة للاستعمال، أو لتأمين الأمن والسلامة للعاملين فيه أو محيطه، وله أن يطالبهم باتخاذ الإجراءات التي يقترحها المشرفون في تقارير جولاتهم بشأن أي تصرفات أو عيوب في الاستثمار من شأنها أن تسبب ضرراً، وأن يأمر بإصلاح الطرقات المؤدية إلى المقلع ورش المياه في الساحات وإلزام الآليات بوضع الشوادر قبل مغادرتها لمكان المقلع. سابعاً: مؤيدات الالتزام. 1- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل شهرين من انتهاء الأجل المحدد في الرخصة موضوع البند (15) من الفقرة ثانياً من هذه الأحكام، وفي حال عدم التقدم بالطلب المذكور لغاية انتهاء مدة الترخيص، تعتبر الرخصة ملغاة حكماً وأي استجرار بعد ذلك يعتبر استثماراً مخالفاً بدون ترخيص. 2- تلغى رخصة الاستثمار إذا لم يباشر المرخص له الأعمال التحضيرية بانقضاء شهرين من تاريخ صدور رخصته، ويتوقف سريان هذه المهلة إذا تقدم المستثمر بكتاب خطي يبرر فيه ظروف عدم مباشرته الاستثمار شريطة أن تكون هذه المبررات من قبيل القوة القاهرة أو الحوادث الاستثنائية ويخضع لتقدير المؤسسة قبول هذه المبررات ومنح المستثمر مدة إضافية لا تزيد في أي حال عن شهرين من تاريخ انتهاء تلك الظروف، مع الالتزام بالمدة المحددة لنهاية الترخيص. 3- في حال قيام المستثمر بأي عمل من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الاستثمار أو العاملين في المقلع أو السلامة العامة ينذر بكتاب خطي تحدد فيه المهلة لإزالة الأسباب والأعمال المؤدية إلى حدوث الخطر، وفي حال عدم الالتزام بموجبات الإنذار يتوجب على المؤسسة اقتراح إلغاء الرخصة لمقالع الخامات والمواد المقلعية المحددة في الفئة الأولى من المادة /5/ وإلغائها بالنسبة لمقالع الخامات والمواد المقلعية المحددة في الفئة الثانية من المادة المذكورة. 4- في حال استخدام المستثمر متفجرات غير مسموح بها يتوجب على المؤسسة إلغاء الترخيص فوراً واقتراح إلغائه حسب الحال دون الحاجة لإنذار أو أعذار. 5- في حال مخالفة المستثمر شروط تخزين واستخدام المتفجرات المسموح بها خلافاً لما ورد في هذه الأحكام ينذر بكتاب خطي لاجتناب المخالفة وفي حال التكرار يتوجب على المؤسسة إلغاء الترخيص و اقتراح إلغائه حسب الحال. 6- في حال مخالفة المستثمر لأي من الشروط الفنية لاستثمار المقلع ينذر بكتاب خطي بوجوب اجتناب المخالفة وفي حال ارتكابها ثانية يوقف عن الاستثمار لمدة شهر واحد، ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة مرة أخرى. 7- توافى كل من وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الزراعة في المحافظة المختصة بنسخ عن قرارات إلغاء الترخيص في جميع الحالات في البنود السابقة.
25 · المادة 25
#نصت هذه المادة على إلغاء نظام استثمار المقالع الصادر بالقرار رقم /253/ل.ر تاريخ 8/11/1935 وتعديلاته، وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى.
26 · المادة 26
#المادة 26 تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.
نصت هذه المادة على تسوية أوضاع الرخص المقلعية الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون مع أحكامه عند تجديدها.
27 · المادة 27
705 · يطوى قرارنا رقم /705/ تاريخ 12/11/2009م.
28 · المادة 28
#ينشر هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (26) تاريخ 1/11/2009، المتضمن نظام استثمار المقالع الواقع في 1/2/2010م.

