التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

25

نصت هذه المادة على إلغاء نظام استثمار المقالع الصادر بالقرار رقم /253/ل.ر تاريخ 8/11/1935 وتعديلاته، وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى.