25
نصت هذه المادة على إلغاء نظام استثمار المقالع الصادر بالقرار رقم /253/ل.ر تاريخ 8/11/1935 وتعديلاته، وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى.
التشريعات السورية
25
نصت هذه المادة على إلغاء نظام استثمار المقالع الصادر بالقرار رقم /253/ل.ر تاريخ 8/11/1935 وتعديلاته، وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى.