التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

24

نصت هذه المادة على إصدار هذه التعليمات والأحكام المتممة لهذا القانون بقرار يصدر عن الوزير ويحدد فيها بخاصة: 1. الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي. 2. إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها. 3. الشروط الفنية لاستثمار المقالع. 4. مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية. 5. شروط تخزين المتفجرات واستخدامها. 6. الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار. 7. مؤيدات الالتزام. وفيما يلي بيان بهذه الأحكام: أولاً: الشروط التي يتوجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقعلي: أ- بالنسبة للشخص الطبيعي: 1. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم، ومقيماً في أراضيهم. 2. قد أتم الثامنة عشر من عمره ومتمتعاً بالأهلية القانونية، وبالنسبة للورثة تراعى أحكام المادة /10/ من هذا القانون. 3. غير محكوم بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره. 4. أن يكون من غير العاملين في الدولة. 5. ويلتزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة انتساب للجمعية الحرفية لتكسير الأحجار عند تقديم طلب التجديد. ب- بالنسبة للشخص الاعتباري(قطاع خاص أو مشترك): 1. أن يتطلب نشاطه الصناعي أو الإنشائي أو الزراعي وغيره....الحصول على الرخصة لاستثمار الخامات والمواد المقلعية. 2. أن يكون مرخصاً له بالعمل في سورية. ويتم التثبت من ذلك من خلال (السجل التجاري- قرار الترخيص- الخ). ثانياً: إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده: أ- تصنف التراخيص المقلعية حسب الآتي: 1- تبعاً لملكية الأرض: - رخص استثمار في أراضي أملاك الدولة.رخص استثمار في أراضي الأملاك الخاصة. 2- تبعاً لنوعية المادة المرخصة: - رخص استثمار مقالع مواد البناء والأعمال الإنشائية. - رخص استثمار مقالع الخامات والمواد الأولية اللازمة لصناعة والزراعة وأغراض البيئة. 3- تبعاً لطبيعة الجهة طالبة الترخيص: - رخص استثمار مقالع لجهات القطاع العام. - رخص استثمار مقالع لجهات القطاعين الخاص والمشترك. ب- تمنح تراخيص استثمار المقالع من قبل المحافظ أو المؤسسة وفقاً للإجراءات التالية: 1- يقدم طلب خطي من قبل الأفراد أو الشركات العامة والخاصة والمشتركة وفق النماذج المعتمدة في المؤسسة، بحيث يتم تقديم طلبات الحصول على المواد الأولية لأغراض الصناعة إلى ديوان المؤسسة، أما طلبات الحصول على المواد اللازمة لأعمال البناء والإنشاءات فتقدم إلى ديوان فروع المؤسسة بالمحافظات مرفقاً بالوثائق القانونية التي تثبت توفر الشروط الواردة في أحد البندين (أ-ب) من الفقرة أولاً من هذه المادة. 2- إذا كان الترخيص المطلوب في أراضي الأملاك الخاصة، تضاف إلى الوثائق المنوه عنها في الفقرة (1) السابقة الثبوتيات الآتية: إذا كان العقار مملوكاً ملكية فردية: - بيان قيد ومخطط عقاري حديث مبيناً عليه حدود العقار، وأسماء مالكيه وحصصهم. - عقد إيجار مع المالك أو موافقته موثقين لدى الكاتب بالعدل( ما لم يكن طالب الرخصة مالكاً للعقار)، وعلى أن لا تقل مدة العقد أو الموافقة عن ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تقديم طلب الترخيص. إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع: - بيان قيد ومخطط عقاري حديث مبيناً فيه أسماء مالكي العقار وأسهم كل منهم. - موافقة أو عقد إيجار مع مالكي ثلاثة أرباع أسهم العقار موثقاً لدى الكاتب بالعدل وعلى أن لا تقل مدة الموافقة أو العقد عن ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تقديم طلب الترخيص. 3- يدرس الطلب في ضوء ثبوتياته خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، ويجوز رده من قبل الإدارة لأسباب معللة، وفي حال الموافقة يتم استيفاء القيمة المقررة لإجراء الكشف الفني على الموقع المطلوب الترخيص فيه. 4- يجرى الكشف الأولي على الموقع، وتؤخذ منه العينات اللازمة للدراسة والتحليل المخبري، ويرفع تقرير الكشف الفني إلى الإدارة وفق النماذج المعتمدة حسب الحال متضمناً وصفاً عاماً للموقع وتحديداً لأبعاده عن المنشآت المحيطة، ومدى توافقه مع أحكام وشروط هذه التعليمات. 5- بعد موافقة الإدارة على تقرير الكشف الفني يتم استيفاء أجور إعداد ورسم المخطط الفني الهندسي والطبوغرافي للموقع حسب نوع المقلع. 6- ينظم المخطط المقلعي للموقع، وترسل المعاملة مرفقة بالمخطط الطبوغرافي وثلاث نسخ عن المخطط الهندسي للموقع إلى: - هيئة العمليات في وزارة الدفاع في حال وجود مواقع عسكرية قريبة من الموقع. - وزارة الري في حال وجود ينابيع أو خزانات مائية أو سدود قريبة من الموقع. 7- تنظم الجهة المعنية في الإدارة دفتر شروط (فني – حقوقي- مالي) لاستثمار المقلع وفق النماذج المعتمدة وتحال المعاملة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بهدف الحصول على موافقتها خلال مدة أقصاها ستون يوماً ويعتبر الطلب لاغياً بانقضاء المدة المذكورة، وتطلب الموافقة وفقاً للأصول المبينة فيما يلي: · في أراضي أملاك الدولة: ترفق معاملة طلب الترخيص لأول مرة بـ: - دفتر الشروط الفنية للاستثمار. - نسخة عن المخطط المقلعي. وعند طلب التجديد، يوجه كتاب من المؤسسة أو فرعها مرفقاً بصورة عن المخطط الهندسي فقط بطلب الموافقة على تجديد ترخيص الاستثمار: · في أراضي الأملاك الخاصة: يقتصر طلب الموافقة عند منح الترخيص أول مرة على الناحية الحراجية فقط، ويجري تكرار هذا الطلب مرة كل ست سنوات. 8- تستوفى من طالب الترخيص أجور الدراسات الجيولوجية والتحاليل المخبرية حسب قرارات مجلس إدارة المؤسسة الناظمة لذلك. 9- تستوفى أجور المخطط المنجمي (بالنسبة لمقالع خامات الصناعة) حسب قرارات مجلس إدارة المؤسسة. 10- ترسل المعاملة إلى المحافظة للحصول على موافقة المكتب التنفيذي بالنسبة لاستثمار مقالع المواد المحددة بالفئة الأولى من المادة (5) من القانون. وفي حال الموافقة يتوجب على طالب الترخيص تسديد رسوم الإدارة المحلية ومبلغ إعادة التأهيل وموافاة المؤسسة بإشعارات التسديد بالنسبة للمواد المحددة بالفئة الأولى من المادة (5) من القانون أما بالنسبة لتراخيص المواد المحددة بالفئة الثانية من المادة المذكورة يسدد رسوم الإدارة المحلية ومبلغ إعادة تأهيل المقلع بعد موافقة الوزير على منح الترخيص. 11- يقوم طالب الترخيص بتسديد الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون لدى الدوائر المالية المختصة، وأجور الإشراف الفني حسب قرارات مجلس الإدارة والتأمين الاحتياطي لقيمة حق الدولة وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ لعام 2006، وموافاة المؤسسة أو فرعها بإشعار التسديد. 12- يقوم فرع المؤسسة بإعداد مشروع قرار الرخصة لإصداره من المحافظ المختص وفق النماذج المعتمدة وعلى ثلاث نسخ أصلية، الأولى للمحافظة وتعاد نسختان إلى فرع المؤسسة، وتقوم المؤسسة بإصدار الرخصة لمقالع المواد المنصوص عليها في الفئة الثانية من المادة (5) من القانون. - يقوم فرع المؤسسة بإرسال صور مصدقة عن الرخصة الممنوحة لجهات القطاع العام إلى الجهات الآتية: - مديرية مالية المحافظة المختصة. - المكتب التنفيذي في المحافظة. - مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي. - إضافة للجهات المذكورة في الفقرة السابقة ترسل صور مصدقة عن الرخصة الممنوحة لجهات القطاعين الخاص والمشترك إلى الجهات الآتية في المحافظة المختصة: - مديرية التأمينات الاجتماعية. - مديرية النقل. 13- يلتزم المرخص له من غير جهات القطاع العام بتقديم وثيقة تسجيل العاملين في المقلع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الرخصة. 14- يلتزم المرخص له وقبل البدء بعلمية التكشيف والاستثمار بتثبيت حدود مساحة المقلع المرخص بنقاط ثابتة وظاهرة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وعليه حمايته من العبث أو الضياع. 15- تعتبر الرخصة منتهية بانتهاء مدتها أو باستنفاذ المواد من كامل المساحة المرخص باستثمارها أيهما أسبق ويتوجب على المستثمر تقديم طلب تجديد الترخيص حسب الأصول المنصوص عليها في هذه التعليمات التنفيذية في حال رغبته بمتابعة الاستثمار قبل شهرين من انتهاء مدتها. 16- يقوم المرخص له بتسديد قيمة حق الدولة عن الكميات المستثمرة فعلياً خلال مدة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم /67/لعام 2006 بالنسبة لجهات القطاعين الخاص والمشترك، أو المادة /12/ من القانون رقم /20/ لعام 1991 بالنسبة لجهات القطاع العام. ثالثاً: الشروط الفنية لاستثمار المقالع: 1- يجب أن تكون المساحة المرخصة باستثمارها كمقلع على شكل رباعي قائم الزوايا لتلافي التداخل بين مواقع التراخيص المتجاورة, وعلى أن لا يقل طول جبهة الاستثمار عن (80) متراً لتمكين المستثمر من التقيد بشروط الاستثمار الفني للمقلع، ويعود للمؤسسة النظر في إمكانية الترخيص في الحالات الأخرى التي لا تتحقق فيها شروط الحد الأدنى لطول جبهة الاستثمار حس تواجد الخام وانتشاره أفقياً وشاقولياً. 2- لا يجوز منح رخص لمقالع متقابلة أو متعامدة في اتجاهات استثمارها، ويجب أن يكون اتجاه الاستثمار عمودياً على المحور الطولي للمناطق المستثمرة. 3- يجب على المستثمر اختيار مكان آمن لمستودع المتفجرات بعيداً عن جبهة الاستثمار والمنشآت وطرق سير الآليات، وإقامته بشروط مناسبة تراعى فيها التهوية وتصريف المياه من جوانبها ويحاط بأسلاك شائكة. 4- على المستثمر قبل الشروع باستثمار المقلع أن يقوم بكشف وإزاحة ونقل المواد التي تغطي سطح المادة الأولية إذا كانت المواد لمراد استثمارها صلبة للطحن أما إذا كانت أحجاراً للبناء والقص والنشر وجب عليه أن يقوم بتنظيف خمسة أمتار بعد خمسة أمتار على التوالي من سطح المقلع. 5- على المستثمر إزاحة وتنظيف مساحة أفقية على جانبي المقلع بامتداد يعادل مقدار سماكة مواد الغطاء، وإذا كانت المواد المستثمرة تشابه في تركيبها مواد الطمر وجب أن تكون المسافة الأفقية الإضافية المتعين تنظيفها بمقدار مجموع سماكتي الغطاء والمادة المستثمرة. 6- على المستثمر التقيد بالأصول الفنية للاستثمار حسب المخططات الموضوعية من قبل المؤسسة، وكافة التعليمات الخاصة بتوفير عوامل الأمان والسلامة داخل وخارج المقلع، وعليه إعلام المؤسسة عن أي طارئ أو حالة من شأنها تهديد سلامة العمال وسلامة الأرض أو المنشآت القريبة والمحيطة بالخطر. 7- يتم استخراج الصخور المتوسطة والعالية القساوة بشكل مدرجات يتراوح ارتفاعها ما بين ( 10-15) م أما إذا كانت الصخور طرية ومفتتة فيتوجب أن لا يزيد ارتفاع المدرج عن (3-5)م. 8- في حال منح رخص استثمار مواد صلبة في مقالع متجاورة، يتوجب على كل مستثمر أن يترك مسافة عرضها ثلاثة أمتار من جانبي المقلع تشكل حاجزاً فاصلاً بينه وبين المقلع المجاور، بحيث تكون المسافة الفاصلة بين كل مقلعين /6/ أمتار يتم استثمارها تباعاً كلما تقدمت عمليات الاستجرار إلى الأمام مع الحفاظ بصورة مستمرة على حاجز بين المقلعين بارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أمتار، ويتم استثمار هذا الحاجز من قبل المستثمرين فيما بعد بالتساوي. 9- أ- إذا ظهر خلال استخراج المواد الصلبة للطحن طبقة أو طبقات أو عدسات أو عروق أو جيوب غريبة فيجب على المستثمر عزلها منعاً لاختلاطها بالمواد المستثمرة ووضعها في مكان محدد ليتم فيما بعد الكشف عليها وحسم كمياتها من أصل كمية المواد المستخرجة عند حساب قيمة حق الدولة. ب- وفي حال ظهور خامات أو مواد مقلعية غير المادة المرخصة ضمن مربع الترخيص يتعين على المرخص له عزل هذه المواد ووضعها في مكان محدد ليتم حسم كمياتها من أصل كمية المواد المستجرة المرخصة عند حساب قيمة حق الدولة، وفي حال رغبة المرخص له باستثمارها فيتوجب عليه الحصول على موافقة المؤسسة وتسديد الرسوم والنفقات وحق الدولة المترتبة على استثمار هذه المادة وفق ما نصت عليه أحكام هذا القانون والقانون /67/ لعام 2006. 10- إذا تبين للمشرف الفني أن الطريقة المتبعة في استثمار المواد المقلعية أو عند عزل الطبقات الغريبة عنها غير آمنة، جاز له أن يعطي تعليماته للمستثمر وتوجب على الأخير وقف العمل في المقلع أو اتخاذ التدابير الفنية الضرورية لضمان سلامة عملية استثمار واستخراج مواد صالحة للاستعمال وخالية من الشوائب والعناصر الضارة. 11- يلتزم المستثمر بوضع الدلالات الخاصة بوجود الأماكن الخطرة في المقلع مثل اللوحات أو الأسلاك الشائكة أو الإشارات وعلى بعد لا يقل عن (25)م من مكان الخطر، ويطبق هذا على المقالع المهجورة أيضاً، وعلى مشرفي المقالع التأكد من تحقيق ذلك وإجراء كل ما يلزم لتأمين السلامة العامة. 12- على مستثمري المقالع فو حصولهم على الرخصة البدء بأعمال التكشيف وبناء غرفة للمتفجرات وغيرها. 13- تحدد أوقات عمليات التفجير في المقلع ما بين الساعة (11-14) نهاراً وبعد التنسيق مع مستثمري المقالع المجاورة، وتتم عملية التفجير بطريقة الثقوب ويمنع منعاً باتاً التفجير بطريقة المغاور. 14- على المستثمر استخدام جهاز إنذار صوتي للتحذير ثلاث مرات متقطعة قبل إجراء عملية التفجير، ولمرة واحدة لمدة دقيقة واحدة للدلالة على انتهائها. 15- على المستثمرين وضع لوحة معدنية للدلالة على كل تجمع مقلعي توضع عند مفترق الطريق المؤدية لمقالعهم. 16- على المستثمر وضع لوحة معدنية خاصة على بعد نحو (25)م من مقلعه، تحمل اسم صاحب رخصة الاستثمار ورقمها وتاريخ منحها ونوع المادة. 17- على المرخصين إلزام كافة العاملين في مقالعهم استخدام خوذات بلاستيكية واقية للرأس، وأحذية تناسب العمل المقلعي، ونظارات واقية، وقفازات لعمال تكسير الأحجار، وتأمين كل ما من شأنه ضمان سلامة العاملين. رابعاً: مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع المتوجبة الحماية: تراعى مسافة الأمان المبينة فيما يلي- كحد أدنى- عند منح الترخيص باستثمار المقالع من قبل المؤسسة. المنشأة المسافة الأفقية بالأمتار استثمار بدون تفجير استثمار بالتفجير منشآت منعزلة خارج التنظيم(مداجن،مزارع،مصانع، خزانات مياه،مواقع مأهولة) 300 800 الينابيع والآبار: - الغزارة ما بين (1-10)ل/ثا - الغزارة ما بين(11-25)ل/ثا - الغزارة أكثر(25) ل/ثا السدود السطحية والتخزينية: مجاري الأنهار والسواقي المائية. مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات وزارة الري المتعلقة بحماية المصادر المائية. 300 300 300 500 50 500 800 1000 2000 100 المناطق الأثرية: - تلال، مغاور، كهوف أثرية - قلاع، قصور، مسارح، خانات، مدن منسية 500 750 1000 1500 المدن والتجمعات السكنية عن حدود المخططات التنظيمية: - العاصمة - مدن مراكز المحافظات - مدن مراكز المناطق والنواحي - البلدات والقرى 15000 5000 1500 600 30000 10000 3000 1200 الطرق العامة وخطوط نقل الكهرباء والهاتف والغاز والمياه: - الطرق الرئيسية المركزية(الدرجة الأولى) - الطرق الثانوية والسكك الحديدية - الطرق الزراعية - خطوط نقل الكهرباء الرئيسية - خطوط نقل الكهرباء الفرعية وخطوط الهاتف - خطوط نقل المياه والنفط والغاز - المسالك وحدود أراضي الجوار شريطة عدم إلحاق الضرر بها. 500 250 100 100 100 400 50 1000 500 150 300 250 1000 100 - المواقع الحراجية والأراضي المشجرة بالأشجار المثمرة والحراجية والمحاصيل الزراعية. - الغابات النموذجية الطبيعية أو الاصطناعية. - المحميات الحراجية ومناطق الوقاية الحراجية والحدائق والمنتزهات الحراجية. وتحدد من قبل الجهات المختصة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - المنشآت العسكرية: وتحدد من قبل الجهات المختصة لدى وزارة الدفاع ¨ المسافات المحددة أعلاه للاستثمار بالتفجير، مشروطة بالقيام بعمليات التفجير بفوارق زمنية متتالية. ¨ في حال عدم وجود مخطط تنظيمي للمدن والتجمعات السكنية، تحسب المسافات المثبتة أعلاه منسوبة إلى أقرب مسكن قائم. خامساً: شروط تخزين المتفجرات واستخدامها: مع مراعاة التعليمات الخاصة بحفظ واستخدام وتداول المواد المتفجرة النافذة لدى الجهات الأمنية المختصة تتبع الإجراءات التالية: 1- يتم تخزين المتفجرات والصواعق بصناديق خشبية توضع داخل الغرفة المخصصة لذلك والمقسمة بجدار إلى قسمين،توضع الصواعق في قسم، والمتفجرات في القسم الآخر. 2- تبنى غرفة المتفجرات بكاملها تحت الأرض أو حتى منتصفها، وتحاط بمجاري لتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها، وتكون مكونات جدران الغرفة مصنوعة من مواد كتيمة وخفيفة(كالاترنيت) تؤمن التهوية للغرفة بترك فتحات صغيرة (15×15)سم، كون مغطاة بمظلات واقية، أو بترك فراغات بسيطة بين الجدران الإسمنتية والسقف، وتحاط الغرفة من جميع جوانبها بساتر ترابي على شكل مخروطي لا يحوي قطعاً صلبة أو حجارة، ويغطى السقف بساتر ترابي، وتحاط الغرفة بأسلاك شائكة، وتزود بأجهزة إطفاء الحرائق والأدوات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ. 3- يمنع وضع أي ماد كهربائية أو معدنية أو مواد أخرى ناقلة للكهرباء داخل الغرفة. 4- يجب تجهيز الغرفة بماصات للصواعق الجوية. 5- تحدد كمية المتفجرات اللازمة للرخصة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها المؤسسة بالاتفاق مع الجهات المختصة. سادساً: الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار: 1- يشرف على استثمار المقالع مجموعات من العاملين الفنيين يسميهم المدير العام للمؤسسة، وذلك بعد اكتسابهم صفة الضابطة العدلية بحلف اليمين القانونية، يؤازرهم عند الضرورة عناصر من السلطات الأمنية المختصة، وتشمل المؤازرة المساعدة في وقف العمل وأبعاد الآليات عن الموقع وحجزها وتشميع المنشآت، وحماية الموظفين المحلفين من التعديات. 2- يقوم هؤلاء المشرفون بجولات دورية على المناطق المقلعية ينظمون خلالها: 1. ضبوطاً بمخالفات الاستثمار. 2. تقارير بنتائج جولاتهم ومشاهداتهم الميدانية تتضمن ملاحظاتهم وتوجيهاتهم حول أعمال الاستثمار في المقلع، مع الإشارة إلى أية مخالفات لشروط الاستثمار إن وجدت. 3. إضافة لما ينص عليه دفتر الشروط الخاص باستثمار المقلع، ولأحكام الفقرتين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة. يجوز لإدارة المؤسسة ولفروعها بالمحافظات توجيه تعليمات كتابية للمستثمرين حيال كيفية إدارة الأشغال بالنظر لضمان إنتاج واستثمار مواد صالحة للاستعمال، أو لتأمين الأمن والسلامة للعاملين فيه أو محيطه، وله أن يطالبهم باتخاذ الإجراءات التي يقترحها المشرفون في تقارير جولاتهم بشأن أي تصرفات أو عيوب في الاستثمار من شأنها أن تسبب ضرراً، وأن يأمر بإصلاح الطرقات المؤدية إلى المقلع ورش المياه في الساحات وإلزام الآليات بوضع الشوادر قبل مغادرتها لمكان المقلع. سابعاً: مؤيدات الالتزام. 1- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل شهرين من انتهاء الأجل المحدد في الرخصة موضوع البند (15) من الفقرة ثانياً من هذه الأحكام، وفي حال عدم التقدم بالطلب المذكور لغاية انتهاء مدة الترخيص، تعتبر الرخصة ملغاة حكماً وأي استجرار بعد ذلك يعتبر استثماراً مخالفاً بدون ترخيص. 2- تلغى رخصة الاستثمار إذا لم يباشر المرخص له الأعمال التحضيرية بانقضاء شهرين من تاريخ صدور رخصته، ويتوقف سريان هذه المهلة إذا تقدم المستثمر بكتاب خطي يبرر فيه ظروف عدم مباشرته الاستثمار شريطة أن تكون هذه المبررات من قبيل القوة القاهرة أو الحوادث الاستثنائية ويخضع لتقدير المؤسسة قبول هذه المبررات ومنح المستثمر مدة إضافية لا تزيد في أي حال عن شهرين من تاريخ انتهاء تلك الظروف، مع الالتزام بالمدة المحددة لنهاية الترخيص. 3- في حال قيام المستثمر بأي عمل من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الاستثمار أو العاملين في المقلع أو السلامة العامة ينذر بكتاب خطي تحدد فيه المهلة لإزالة الأسباب والأعمال المؤدية إلى حدوث الخطر، وفي حال عدم الالتزام بموجبات الإنذار يتوجب على المؤسسة اقتراح إلغاء الرخصة لمقالع الخامات والمواد المقلعية المحددة في الفئة الأولى من المادة /5/ وإلغائها بالنسبة لمقالع الخامات والمواد المقلعية المحددة في الفئة الثانية من المادة المذكورة. 4- في حال استخدام المستثمر متفجرات غير مسموح بها يتوجب على المؤسسة إلغاء الترخيص فوراً واقتراح إلغائه حسب الحال دون الحاجة لإنذار أو أعذار. 5- في حال مخالفة المستثمر شروط تخزين واستخدام المتفجرات المسموح بها خلافاً لما ورد في هذه الأحكام ينذر بكتاب خطي لاجتناب المخالفة وفي حال التكرار يتوجب على المؤسسة إلغاء الترخيص و اقتراح إلغائه حسب الحال. 6- في حال مخالفة المستثمر لأي من الشروط الفنية لاستثمار المقلع ينذر بكتاب خطي بوجوب اجتناب المخالفة وفي حال ارتكابها ثانية يوقف عن الاستثمار لمدة شهر واحد، ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة مرة أخرى. 7- توافى كل من وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الزراعة في المحافظة المختصة بنسخ عن قرارات إلغاء الترخيص في جميع الحالات في البنود السابقة.