23
نصت هذه المادة على تحديد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وفق الآتي: أ- البيانات والمعلومات الواجب توفرها بالضبط: الضبط هو: صك يشهد فيه منظموه من العاملين المحلفين في المؤسسة بوقوع مخالفة لأحكام قانون المقالع، ويجب أن يتضمن الضبط البيانات التالية: 1. نوع المخالفة (استثمار بدون ترخيص- تجاوز على حدود الترخيص). 2. مكان وتاريخ وقوع المخالفة أو اكتشافها (المحافظة – المنطقة- الموقع) 3. اسم المخالف. 4. رقم هويته الشخصية ومحل إقامته وأنواع وأرقام الآليات المستخدمة إن أمكن. 5. نوع المادة المستثمرة وكميتها والمساحة المستثمرة فيها. 6. الالتزامات والغرامات المالية المترتبة بموجب الضبط. 7. اسم منظما الضبط وتوقيعهما. 8. مصادقة المدير العامة أو مدير الفرع المختص. ب- دفاتر الضبوط: تحرر ضبوط المخالفات على دفاتر ضبوط أصولية مرقمة بالتسلسل وتؤلف من ثلاث نسخ مكربنة: الأولى: إلى إدارة المؤسسة أو فرعها للعمل بالمقتضى الأصولي تجاه المخالفة وإبلاغ النيابة العامة والمديرية المالية المعنيتين. الثانية: تسلم للمخالف عند مراجعته لديوان المؤسسة أو فرعها خلال مدة ثلاثين يوماً بعد أخذ توقيعه على الاستلام أصولاً. وفي حال عدم المراجعة تحفظ في المصنف. الثالثة: تبقى في دفتر الضبوط للحفظ. ويمسك لدى مديرية المشاريع التعدينية بالمؤسسة ولدى فروعها بالمحافظات سجل خاص لتدوين الضبوط المحررة بمخالفات هذا القانون وفق نموذج يعتمد لهذه الغاية. ج- حالات المخالفة: يتم تنظيم ضبوط المخالفات بحق الأفراد والجهات كافة سواء منها العامة أو الخاصة أو المشتركة عندما تقوم بالاستثمار بشكل مخالف لأحكام القانون وهذه التعليمات، وحالات المخالفة هي: 1. مخالفة الاستثمار دون ترخيص، ويعتبر استثماراً بدون ترخيص: - قيام أي شخص لا يحمل ترخيصاً أصولياً باستثمار أي مادة أولية خام في أي موقع مقلعي أو نقلها أو (تجميعها للاتجار بها أو استخدامها). - قيام المرخص بالاستثمار خارج حفرة (جورة) المقلع وفي أي من الاتجاهات وبشكل منفصل عن حدود الرباعي المحدد بالترخيص الممنوح له أصولاً. 2. مخالفة التجاوز على حدود الترخيص: ويعتبر تجاوزاً على حدود الرخصة قيام المرخص باستثمار المادة الأولية من داخل حفرة المقلع وبشكل متصل وفي أي من الاتجاهات بنسبة تزيد عن (25%) من مساحة الرباعي المحدد بالرخصة الممنوحة له أصولاً. د- حالات وجوب تنظيم ضبط المخالفة: أ- بالنسبة لمخالفات الاستثمار بدون ترخيص: - في حال ضبط الشخص المخالف قائماً بعمليات الاستثمار دون ترخيص. - في حال ضبط مواد مقلعية يتم نقلها دون تقديم أي وثيقة تثبت قانونية استجرارها، وإذا أمكن تحديد مكان استجرار هذه المواد يتم تنظيم ضبط مخالفة آخر بحق المخالفين في موقع الاستجرار. - في حال ضبط مواد مقلعية منقولة ومجمعة في مكان ما بقصد الاتجار بها أو استخدامها بأي غرض من الأغراض دون أن يقدم حائز هذه المواد الوثائق اللازمة التي تثبت قانونية استجرارها، وإذا أمكن تحديد مكان استجرار هذه المواد يتم تنظيم ضبط مخالفة آخر بحق المخالفين في موقع الاستجرار. ب- بالنسبة لمخالفات التجاوز على حدود الرخصة: - في حال مشاهدة أي تجاوز بالاستثمار على أطراف المساحة المحددة في رخصة الاستثمار تزيد نسبته عن (25%) من مساحة الترخيص. - في حال شكوى بين الجوار والادعاء بوجود تقوم الدائرة أو القسم المختص بإجراء الكشف الفني وتدقيق مخطط المقلع وتحديد التجاوز.

