التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

22

نصت هذه المادة على أن المخالفات لأحكام هذا القانون يتم إثباتها بموجب محضر ضبط منظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين في المؤسسة ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. وتنفيذاً لذلك يجب ألا يقل عدد أعضاء هؤلاء العاملين المحلفين عن اثنين عند تنظيم ضبط المخالفة وأوجب القانون العمل بهذه الضبوط وتنفيذ مضامينها فور تنظيمها وإحالتها إلى الجهات المختصة ويتعذر وقف تنفيذها إلا بصدور حكم قضائي يثبت تزويرها.