التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

21

نصت هذه المادة على إحالة الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة ومديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالف لتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى العامة بحق المخالف وتتولى مديرية المالية المختصة تحصيل الرسوم والغرامات المالية المتوجبة وفقاً لأحكام المادة /18/ السابقة.