20
قضت هذه المادة بمنح العاملين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية المنصوص عليها في القانون رقم /67/ لعام 2006 صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط مخالفات بحق المخالفين لأحكام هذا القانون، ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها، وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

